سئل عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدًا
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج امرأة، ورزق منها ولدًا، وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه، فمنعته من ذلك‏.‏ فادعي أنها تحت الحجر‏.‏ فهل تقبل منه هذه الدعوي‏.‏ وهي لم يصدر منها سفه يحجر عليها‏؟‏ وهل لها منعه من التصرف في مالها‏؟‏
/فأجاب‏:‏
ليس لأبيها أن يتصرف لنفسه، بل إذا كان متصرفًا في مالها لنفسه، كان ذلك قادحًا في أهليته، ومنع من الولاية عليها كالحجر‏.‏
وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا له، وليس له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه، فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره‏.‏ وإذا أقامت بينة برشدها، حكم برفع ولايته عنها، ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك، ولم يقم بينة‏.‏ والله أعلم‏.‏