سئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة
 
وسئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة، ومعه آخر أمينا عليه، وله النصف، ولكل منهما الربع، فخسر المال، وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر، وكانت الشركة بعد تأبير الثمرة، وأفتي بعضهم بفسادها، وأن على العامل وولي اليتيم ضمان ما صرف من ماله‏.‏
فأجاب‏:‏
هذه الشركة في صحتها خلاف، والأظهر صحتها‏.‏
وسواء كانت صحيحة أو فاسدة‏.‏ فإن كان ولي اليتيم فرط فيما /فعله ضمن، وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله‏.‏
وأما العامل فإن خان أو فرط، فعليه الضمان، وإلا فلا ضمان عليه‏.‏ ولو كان العقد فاسدًا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد‏.‏ وعلى كل منهما اليمين في نفي الجناية، والتفريط‏.‏