سئل عن وصى له أملاك ووليه في بلاد التتار
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن وصى له أملاك، ووليه في بلاد التتار، وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشتري منه بغير نداء، ولا إشهاد، ولا حكم أحد فهل يصح البيع‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا باع قبل أن يرشد، فبيعه باطل، لاسيما إن /كان قد باع بالغبن الفاحش‏.‏
فإن ادعي المشتري أنه كان رشيدًا، وقامت البينة بسفهه، حكم ببطلان البيع‏.‏‏.‏ والله أعلم‏.‏