سئل عن الوكلاء على قري الزرع
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن الوكلاء على قري الزرع، قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره‏.‏ ومؤونتهم على الفلاحين، وله على الجند دراهم معلومة‏.‏
فأجاب‏:‏
إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف، والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين‏.‏ وأما الذي أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق، فلا يحرم عليه ذلك‏.‏ فإن كان الوكيل قد أعطي المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله، ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله، جاز ذلك‏.‏ والله أعلم‏.