سُـئِـلَ عن رجل وكل رجلا في قبض ديون له
 
باب الوكالـة
سُـئِـلَ شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل وكل رجلا في قبض ديون له، ثم صرفه وطالبه بما بقي عليه، ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل فهل يصح الإبراء‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل، وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما وكيل فيه؛ كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏
وسئل عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة، فيشتريها له، ويأخذ من البائع جعلا على أن باعها له بذلك الثمن‏.‏
/فأجاب‏:‏
لا يجوز ذلك؛ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها، فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخبير الثمن، فيكون ذلك غشًا لموكله‏.‏ هذا إذا حصل مواطأة من البائع، أو عرف بذلك‏.‏ وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره، فهذه مذكورة في غير هذا الموضع‏.‏