سئل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم
 
وسئل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم، وأمروه أن يخرج إلى ذلك الإقطاع، ويسجل بالقيمة، فواطأ الوكيل أصحابه، ووافق المزارعين على رأيهم، وسجل بدون القيمة الجاري بها العادة فهل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه؛ لأجل ما بيده من الوكالة الشرعية‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض اليهم فهو ظالم معتد، ولأرباب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة المثل؛ لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها‏.‏
وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم، وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم أيضا‏.‏ وإن كانوا استوفوا المنفعة فلهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا؛ فإن الإجارة حينئذ باطلة‏.‏ وإن كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرفهم، فهل لأصحاب الأرض تضمينهم‏؟‏ على قولين للعلماء‏.‏ وإذا ضمنوهم فهل لهم الرجوع على هذا الغار بما لم يلزموا ضمانه بالعقد‏؟‏ على قولين أيضا‏.‏ والثالثة في مذهب أحمد وغيره من العلماء‏.‏