سئل عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص، ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل للوكيل أن يقبل الزيادة في أجرة الحانوت‏؟‏ أم لا‏؟‏ وهل له مطالبة المستأجر الثاني‏؟‏ أم لا‏؟‏ وإذا غصب المستأجر الثاني وأخذ منه الأجرة، فهل للمستأجر أن يستعيد منه‏؟‏ أم لا‏؟‏ وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته، وقبض الأجرة، ويدعي بذلك عند القضاة لموكله، وسيده يعلم بذلك كله، ويقره عليه‏:‏ فهل يقبل قوله أنه لم يوكله‏؟‏ وإذا أكره الموكل المستأجر الثاني على غير الإجارة الأولي‏.‏ فهل تصح هذه الإجارة الثانية أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، ليس للموكل ـ والحالة هذه ـ أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة، ولا غير زيادة، ولا للمستأجر الأول ذلك، وليس للموكل مطالبة المستأجر الثاني، وإذا أخذ منه الأجرة /غصبًا فله استرجاع ذلك منه، ولا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء، مع علمه بذلك، وكونه معروفًا بأنه وكيله بين الناس، حتي لو قدر أنه لم يوكله ـ والحالة هذه ـ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان‏.‏ والإجارة الثانية التي أكره الموكل عليها للمستأجر الثاني باطلة‏.‏ والله أعلم‏.‏