سئل عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض
 
وسئل رحمه الله عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض‏.‏ فهل يجوز له أن يعطي لأرباب الدين شيئا من هذا المال‏؟‏ أم لا‏؟‏ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئا أو عدم أو وقع فيه تفريط بغير سبب ظاهر يقبل هذا القول‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ لا يجوز أن يوفي من مال هذا القراض شيئا من الدين الذي يكون على العامل؛ إلا أن يختار رب المال؛ فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله‏.‏