سئل هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال المقارض
 
وسئل رحمه الله هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال المقارض حضرا أو سفرا‏؟‏ وإذا جاز‏.‏ هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل‏.‏ والتنعمات منه‏؟‏ أم يقتصر على كفايته المعتادة‏؟‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله رب العالمين‏.‏ إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك‏.‏ وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة‏.‏ وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز ومن العلماء من يقول‏:‏ له النفقة مطلقا وإن لم يشترط كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول‏.‏ والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها‏.‏ وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه‏.‏ ‏