سئل عن شريكين في فرس
 
وسئل عن شريكين في فرس‏.‏ لا يتبايعان ولا يشتريان ولا يكون عند أحدهما مشاهرة والفرس تضيع بينهما وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه فهلكت‏.‏ هل تلزم الشريك الذي أعار نصيب شريكه‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ولا عند ثالث يختارانه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها‏:‏ تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما والله أعلم‏.‏