سئل عن رجل شارك شخصا في بقرة
 
وسئل رحمه الله عن رجل شارك شخصا في بقرة وكانت عند أحدهما يستعملها ويعلفها وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى فادعى ثلثي البقرة ومنع المفاضلة‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله رب العالمين‏.‏ عليه أن يفاضله فيها وإذا طلب أحد الشريكين بيعها بيعت عليهما واقتسما الثمن وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم‏.‏ وإذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان اللبن بقدر العلف سواء فلا شيء عليه وإن كان انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل‏.‏ والله أعلم‏.