سئل عن جماعة شهود اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من بعض |
وسئل عن جماعة شهود اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من بعض. فهل يستحق الجماعة الجعالة بالسوية أو يستحقونها على قدر أعمالهم؟
فأجاب: موجب عقد الشركة المطلقة التساوي في العمل والأجر. فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا بالزيادة ساووه في الأجر وإن لم يكن متبرعا طالبهم؛ إما بما زاد في العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز. والله أعلم. |