سئل عن جماعة شهود اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من بعض
 
وسئل عن جماعة شهود اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من بعض‏.‏ فهل يستحق الجماعة الجعالة بالسوية أو يستحقونها على قدر أعمالهم‏؟‏
فأجاب‏:‏ موجب عقد الشركة المطلقة التساوي في العمل والأجر‏.‏ فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا بالزيادة ساووه في الأجر وإن لم يكن متبرعا طالبهم؛ إما بما زاد في العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله‏.‏ وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز‏.‏ والله أعلم‏.‏