سئل عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة
 
وسئل رحمه الله عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة وأخبر بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج لا زائد ولا ناقص‏.‏ هل ذلك حلال‏؟‏ أم لا‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا فإن هذا حقيقة الصدق والبيان‏.‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما‏)‏ والله تعالى أعلم‏.‏