سئل عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها وتسلمها ولم يزرعها
 
وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها وتسلمها ولم يزرعها‏.‏ فهل للمالك عليه أجرة المثل‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ هذه مختلف في صحتها‏.‏ وظاهر المذهب عندنا صحتها ثم سواء سميت إجارة أو مزارعة‏:‏ فأحمد يصححها في غالب نصوصه وسماها إجارة وقال أبو الخطاب وغيره‏:‏ هي المزارعة ببذر العامل‏.‏ وأما القاضي وغيره فصححوها وأبطلوا المزارعة ببذر من العامل‏.‏ وإذا كانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح‏.‏ وهنا ليس هو في الذمة فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه‏.‏ وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك؛ لأن المعنى واحد وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان‏:‏ أحدهما‏:‏ أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم‏.‏ والثاني‏:‏ قسط المثل وهذا هو التحقيق‏.‏ وأجاب بعض الناس‏:‏ أن هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل‏.‏