سئل عن قرية كانت جارية في إقطاع رجل وأخذت ثم أقطعت لاثنين
 
وسئل عن قرية كانت جارية في إقطاع رجل وأخذت ثم أقطعت لاثنين بعد أن زرع فلاحوها أراضيها من غلة المقطع الأول ثم طلب أحد المقطعين المستجدين أن يقسم حصته من زرعه‏.‏ فهل يجوز ذلك وهل تصح القسمة‏؟‏ وهل يجب استمرار الناحية مشاعا إلى حيث يقسم المغل‏.‏ ويتناول كل ذي حق حقه من جميع المغل‏؟‏ أو يقسم قبل إدراك المغل‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إن لم تنقص حصة الشركاء لا في الأرض ولا في الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة التي ليس فيها ضرر عليهم وإن كان في ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائهم لم يرفع الضرر بالضرر؛ بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل‏.‏