سئل عن رجل شارك في قطعة أرض ليزرعها فأخر تحضيرها
 
وسئل عن رجل شارك في قطعة أرض ليزرعها فأخر تحضيرها عن وقت استحقاقه تفريطا منه فنقصت بسبب ذلك مقدار النصف‏.‏ فهل للشريك النقص بسبب ما فرط‏؟‏
فأجاب‏:‏ إذا كان الشريك قد فرط في مال شريكه مثل أن يبذره في غير الوقت الذي يبذر مثله أو في أرض ليست على الوصف الذي اتفقا عليه ونحو ذلك‏.‏ كان من ضمان شريكه وأقل ما عليه مثل رأس المال‏.‏ والله أعلم