سئل عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها |
وسئل رحمه الله عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها؟
فأجاب: له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه؛ وليس كعامل المساقاة؛ لعدم الجامع بينهما. والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة وهي معدومة؛ لا العمل فإذا أعرض عن المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيئا وبهذا صرح الأصحاب: بأنه بعد وجود الثمرة على استحقاق نصيبه فيها ويلزمه تمام العمل. وفي الشركة المعقود عليه المال والعمل: فالمال لا بد من وجوده والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفساد ولفسخ مؤجر أجرة عمله. |