سئل عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها‏
 
وسئل رحمه الله عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها‏؟‏
فأجاب‏:‏ له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه؛ وليس كعامل المساقاة؛ لعدم الجامع بينهما‏.‏ والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة وهي معدومة؛ لا العمل فإذا أعرض عن المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيئا وبهذا صرح الأصحاب‏:‏ بأنه بعد وجود الثمرة على استحقاق نصيبه فيها ويلزمه تمام العمل‏.‏ وفي الشركة المعقود عليه المال والعمل‏:‏ فالمال لا بد من وجوده والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفساد ولفسخ مؤجر أجرة عمله‏.‏