سئل عمن أجر بياضا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان
 
وسئل عمن أجر بياضا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان والمقصبة المستديرة‏:‏ فهل يجوز إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض لحصته المذكورة‏؟‏
فأجاب‏:‏ يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر قصبا وكذلك إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فمنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر‏.‏