سئل عن رجل سجل أرضا ليزرعها
 
وسئل عن رجل سجل أرضا ليزرعها أول سنة كتانا وثاني سنة فولا فقصد المؤجر أن يأخذ زائدا‏:‏ كونه زرعها كتانا فما يجب عليه‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعا من الحبوب لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضررا وإذا زرع ما هو أشد ضررا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك ولا شيء على المستأجر إذا زرع فيها ما شاء‏.‏ والله أعلم‏.‏