سئل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر
 
وسئل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذي يثمر‏.‏ فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة‏؟‏ وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر‏.‏ وهذا وإن كان في اللفظ إجارة الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع؛ فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر‏.‏ وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد‏.‏ وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو بغير قطعه‏.‏ والله أعلم‏.‏