سئل عن رجل له ملك يعطي المكترين دراهم تقوية ويزيدون في الكري‏
 
وسئل رحمه الله عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم يعطي المكترين دراهم تقوية ويزيدون في الكري‏.‏ هل يجوز ذلك‏؟‏ أم لا‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إذا أقرضه عشرة على أن يكتري منه حانوته بأجرة أكثر من المثل‏.‏ لم يجز هذا باتفاق المسلمين؛ بل لو قرر بينهما من غير شرط كان ذلك باطلا منهيا عنه عند أكثر العلماء‏.‏ كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك‏)‏ قال الترمذي‏:‏ حديث صحيح‏.‏ فنهى صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ويقرضه؛ لأنه يحابيه في البيع لأجل القرض فكيف إذا شارطه مع القرض أن يستأجر ويحابيه وليس عنده وإن كان الغريم معسرا أنظر إلى ميسرة‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ‏}‏‏[‏البقرة‏:‏278‏:‏ 281‏]‏ ‏.‏