سئل عن جندي له قطاع فألزمه إنسان أن يؤجره
 
وسئل عن جندي له قطاع فألزمه إنسان أن يؤجره فآجره على سبيل الغصب بمائتي درهم ثم أظهر أنه يساوي أربعة آلاف درهم فهل يصح هذا الإيجار‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وإن كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم‏.‏