سئل عن رجل وكل رجلا على أنه يستأجر له
 
وسئل عن رجل وكل رجلا على أنه يستأجر له ويؤجر عنه ويبيع عنه ويبتاع له‏.‏ فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة لازمة فقايله مدة الإيجار من غير أن يكون الموكل وكله في المقايلة‏.‏ فهل هذه المقايلة صحيحة‏؟‏ وهل الإيجار باق على أصله الصحيح يستحقه للموكل‏؟‏ ويستحق المؤجر الإجارة والحال هذه‏؟‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التي يستحقها فله فسخ الإجارة كما إذا تعذر استيفاء المشتري الثمن إذا طلب الفسخ والحال هذه وإجارة المستأجر للوكيل قد كان فعل ما وجب عليه وليس هذا من المقايلة الجائزة التي تفتقر إلى إذن الموكل‏.‏ والله أعلم‏.‏
وسئل عن جماعة بيدهم إقطاع وفي الإقطاع أرض عاطلة وأذنوا لشخص أن يؤجرها؛ فأجرها مدة ثلاثين سنة ولم يشاور الوكيل المقطعين على الثلاثين سنة فهل تجوز هذه الإجارة‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ لا تصح هذه الإجارة إلا إذا كانت بإذن المقطعين أو ما يقتضي الإذن فيها‏.‏ فأما مجرد الإذن في الإجارة مطلقا الذي يقتضي في العرف سنة أو سنتين أو نحو ذلك فلا يفهم منه الإذن في هذه المدة الطويلة فلا تصح الإجارة بمجرده‏.‏