سئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره
 
وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى غيره‏.‏ فهل يصح الإيجار الأول‏؟‏ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثاني أو يفسخ‏؟‏ وهل للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع‏؟‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ نعم يصح الإيجار الأول؛ لكن ‏[‏إن شاء‏]‏ المقطع الثاني أمضاه؛ بل من حين أقطعها صارت له فإن شاء أجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجره‏.‏ فإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاه بأجرة المثل إلى حين كماله وإن لم يكن فيها لا عين ولا منفعة فلا شيء له‏.‏