سئل عن جندي استأجر طينا من أمير
 
وسئل رحمه الله عن جندي استأجر طينا من أمير وانتقل عن الإقطاع واختار المستأجر الفسخ عن الإجارة وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير‏.‏ فهل يلزمه ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏ إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله؛ فإن المنفعة الحادثة بعد ذلك لم تكن ملكا للأول ولا للثاني‏.‏ والمقطع إن شاء يؤجر وإن شاء لا يؤجر والمستأجر إن شاء استأجر منه وإن شاء لا يستأجر منه‏.‏ ليس لواحد منهما إلزام الآخر لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير‏.‏