سئل عن شخص أجر أرضا جارية في إقطاعه مدة
 
وسئل عن شخص أجر أرضا جارية في إقطاعه مدة ثم إن المستأجر تسلم الأرض وتسلم المؤجر بعض الأجرة وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجر وقطع الإجارة ثم إنه ذكر بأنه حرث بعض الأرض فألزم المؤجر بأجرة الحراثة‏.‏ فهل يستحق المؤجر مثل أجرة الحرث بمجرد قول المستأجر‏؟‏ أم لا‏؟‏ وهل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعي‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه على الأرض فإن كانا قد تقايلا الإجارة أو فسخها بحق‏:‏ فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض وله قيمة حرثه بالمعروف‏.‏