سئل عن أيتام لهم نصيب في ملك فأجره الوصي
 
وسئل رحمه الله عن أيتام لهم نصيب في ملك فأجره الوصي للشركة مدة ثلاث سنين بدون قيمة المثل‏.‏ فما الحكم‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ متى أجره الوصي بدون أجرة المثل كان ضامنا لما فوته على اليتيم ولم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده؛ بل هي باطلة منفسخة في أحد قولي العلماء‏.‏ وفي الآخر له أن يفسخها‏.‏ ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه وإن علم استقر الضمان عليه؛ بل لو أجره بأجرة المثل‏.‏ مثل هذه المدة التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائها؛ فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ‏.‏ والله أعلم‏.‏