سئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حماما بجانب الدار |
وسئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حماما بجانب الدار يحصل من الماء الناموس وزوجته أسقطت من رائحة الدخان. فهل يفسخ الإجارة؟.
فأجاب: إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أدير يحصل من إدارته الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة في العادة فله فسخ الإجارة. والقول قوله في عدم العلم مع يمينه. والله أعلم. |