سئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حماما بجانب الدار
 
وسئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حماما بجانب الدار يحصل من الماء الناموس وزوجته أسقطت من رائحة الدخان‏.‏ فهل يفسخ الإجارة‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أدير يحصل من إدارته الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة في العادة فله فسخ الإجارة‏.‏ والقول قوله في عدم العلم مع يمينه‏.‏ والله أعلم‏.‏