سئل عن الشماعين الذين يكرون الشمع
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن الشماعين الذين يكرون الشمع، ثم إنهم يزنونه أولا، فإذا رجع وزنوه ثانيا، وأخذوا نقصه‏.‏ فهل يكره ذلك‏؟‏ وإذا كسر الشمع، فهل يلزم الذي اكتراه‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الشمع إذا أعطاه لمن يوقده، وقال‏:‏ كلما نقص منه أوقية بكذا، فإن هذا جائز‏.‏ وليس هذا من
باب الإجارات، ولا
باب البيع اللازم؛ فإن البيع اللازم لابد أن يكون المبيع فيه معلوما؛ بل هذا معاوضة جائزة، لا لازمة، كما لو قال‏:‏ اسكن في هذه الدار كل يوم بدرهم، ولم يوقف أجلا، فإن هذا جائز في أظهر قولي العلماء‏.‏
فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع، وهو إذن في الإتلاف /على وجه الانتفاع بعوض، كما لو قال‏:‏ ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه؛ فإن هذا جائز بلا ريب؛ لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن للتخفيف، كما ينتفع بلزوم الثمن هنا، فإيقاد الشمع بالكراء جائز إذا علم توقيده؛ لكن لابد أن يكون الإيقاد في أمر مباح، لا محظور‏.‏