سئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة‏‏ فهل تصح إجارته‏
 
وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة‏.‏ فهل تصح إجارته‏؟‏
فأجاب‏:‏
يصح استئجار الأعمي، واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، والإمام أحمد في المشهور عنه‏.‏ ولابد أن يوصف له المبيع، والمستأجر‏.‏ فإن وجده بخلاف الصفة، فله الفسخ‏.‏