سئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة فهل تصح إجارته |
وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل تصح إجارته؟
فأجاب: يصح استئجار الأعمي، واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، والإمام أحمد في المشهور عنه. ولابد أن يوصف له المبيع، والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة، فله الفسخ. |