سئل عن رجل ليس له ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل ليس له ما يكفيه، وهو يصلي بالأجرة‏.‏ فهل يجوز ذلك‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والإمام أحمد‏.‏
وقيل‏:‏ يجوز، وهو مذهب الشافعي، وروايـة عن الإمام أحمد، وقول في مذهب مالك‏.‏ والخلاف في الأذان أيضا، لكن المشهور من مذهـب مالك أن الاســـتئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه، لا منفـــردة‏.‏ وفي الاستئجار على هذا ونحـــوه كالتعليم، قول ثالث في مذهب أحمد، وغيره‏:‏ أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة‏.‏ والله أعلم‏.‏