سئل عن رجل توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم‏؟‏
فأجاب‏:‏
صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة، ولا بغير أجرة، باتفاق الأئمة، بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة؛ لا في حياته، ولا في مماته‏.‏ فكيف من يستأجر ليصلي عنه فريضة‏.‏
وإنما تنازع العلماء فيما إذا صلى نافلة بلا أجرة، وأهدي ثوابها إلى الميت‏.‏ هل ينفعه ذلك‏؟‏ فيه قولان للعلماء‏.‏
ولو نذر الميت أن يصلي فمات‏.‏ فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة‏؟‏ على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد‏.‏
لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه، ويخص بالصدقة أهل الصلاة، فيكون للميت أجر‏.‏ وكل صلاة يصلونها، ويستعينون عليها بصدقته، يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من فطر صائما فله مثل أجره‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏من جهز غازيا فقد غزا‏)‏‏.‏