سئل عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه‏‏ هل يجوز له أن يكري‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه‏.‏ هل يجوز له أن يكري‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن اكترى منفعة لفعل محرم؛ مثل الغناء والزنا وشهادة الزور، وقتل المعصوم، كان كراه محرما‏.‏ وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه، مثل أن يتعين عليه شهادة بحق، أو فتيا في مسألة، أو قضاء في حكومة، أو جهاد متعين، فإن هذا الكري لا يجوز‏.‏ وإن كان لفعل يختص بأهل القربات؛ كالكري لإقراء القرآن، والعلم، والإمامة، والأذان، والحج عن غيره والجهاد الذي لم يتعين، فهذا فيه خلاف بين العلماء‏.‏ وإن كان الكري لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق‏.‏