فصل في الاستئجار على منفعة محرمة |
/وقال ـ رحمه الله:
فصل الاستئجار على منفعة محرمة؛ كالزنا، واللواط، والغناء، وحمل الخمر، وغير ذلك، باطل، لكن إذا استوفي تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا. وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر في كتاب (الصراط المستقيم) وبينت أن الصواب منصوص أحمد: أنه يقضي له بالأجرة، وأنها لا تطيب له؛ إما كراهة تنزيه، أو تحريم، لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا؛ كالحمل، بخلاف الزنا. ولا ريب أن مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، والحاكم يقضي بعقوبة المستأجر المستوفي للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر. فأما فيما بينه وبين الله، فهل ينبغي له أن يعطيه ذلك؟ وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله. فهذا متقوم. وإن لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته؛ أنه يفعل المحرم، ويعذر، ولا يعاقبه في الآخرة إلا /على فعل المحرم، لا على الغدر والظلم. وهذا البحث يتصل بالبحث في أحكام سائر العقود الفاسدة، وقبوضها |