فصل في الاستئجار على منفعة محرمة
 
/وقال ـ رحمه الله‏:‏
فصل
الاستئجار على منفعة محرمة؛ كالزنا، واللواط، والغناء، وحمل الخمر، وغير ذلك، باطل، لكن إذا استوفي تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا‏.‏
وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر في كتاب ‏(‏الصراط المستقيم‏)‏ وبينت أن الصواب منصوص أحمد‏:‏ أنه يقضي له بالأجرة، وأنها لا تطيب له؛ إما كراهة تنزيه، أو تحريم، لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا؛ كالحمل، بخلاف الزنا‏.‏ ولا ريب أن مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، والحاكم يقضي بعقوبة المستأجر المستوفي للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر‏.‏
فأما فيما بينه وبين الله، فهل ينبغي له أن يعطيه ذلك‏؟‏ وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله‏.‏ فهذا متقوم‏.‏ وإن لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته؛ أنه يفعل المحرم، ويعذر، ولا يعاقبه في الآخرة إلا /على فعل المحرم، لا على الغدر والظلم‏.‏
وهذا البحث يتصل بالبحث في أحكام سائر العقود الفاسدة، وقبوضها‏