سئل عمن استعمل كتابا مذهبا مكتوبا
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن استعمل كتابا مذهبا مكتوبا، وأعطي أجرته، وتسلمه الذي استعمله وجلده، وغاب به أربعين يوما، ثم أتي به إلى الصانع الذي تولي كتابته وتذهيبه، وقال له‏:‏ أعطني ما تسلمته مني من الأجرة، فإني واسطة‏.‏ فهل يجوز له أن يكرهه على رده‏؟‏ وإعادة ما أعطاه من الأجرة‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا استأجره لعمل من الأعمال التي تجوز الإجارة عليها، وأعطاه أجرته، مع توفية المستأجر عمله، لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة، بل إن لم يسم موكله في عقد الإجارة كان ضامنا للأجرة بلا ريب‏.‏ وإن سماه، فهل يكون ضامنا للأجرة‏؟‏ على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد‏.‏
فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بها، فكيف إذا أعطاه إياها‏؟‏ بل إن كان أعطي الأجرة من مال موكله، وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التي أداها عنه‏.‏ والله أعلم‏.