سئل عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعًا غير مقسوم
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعًا غير مقسوم، وقد تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف، وصاحب النصف الآخر على العمارة، وتقاسما الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه، فعمر المستأجر نصيبه، وامتنع الآخر حتي سرق أكثر الثمرة‏.‏ وامتنع من السقي أيضا حتي تلف أكثر الثمرة‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، نعم، إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتي تلف شيء من الثمرة بسبب إهمال ذلك، فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه‏.‏
وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه، فإنه يجبر على ذلك في أصح قولي العلماء‏.‏ وفي الآخر لا يجبر؛ لكن للآخر أن يعمر ويسقي‏.‏
/ويمنع من لم يعمر ويسقي أن ينتفع بما يحصل من ماله‏.‏ ومن أصر على ترك الواجب قدح ذلك في عدالته‏.‏