سئل عـن إجارة الوقـف هل تجوز سـنين‏ وكل سنة بذاتهـا
 
وسئل عـن إجارة الوقـف ‏.‏ هل تجوز سـنين‏؟‏ وكل سنة بذاتهـا‏؟‏ وإذا قطـع المستأجر مـن الوقف أشجارًا هـل تلزمـه القيمة ‏؟‏ أم لا‏؟‏ وإذا شـري الوقف بـدون القيمة، مـا يجب عليه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان الوقف على جهة عامة ، جازت إجارته بحسب المصلحة، ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء‏.‏
وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه، ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف؛ بل عليه رد الثمن على المشتري، والوقف على حاله‏.‏