سئل عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحًا مستأجرًا إقطاعه بأجرة
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحًا مستأجرًا إقطاعه بأجرة، واستقر الفلاح المذكور مستأجرًا إقطاعه إلى حين انقضائه، ثم انتقل الإقطاع الى غيره، فوجد المقطع المستجد للفلاح بور بعض الأرض المستأجرة عليه، فطالب المقطع المن
فصل بخراج البور، وادعي أن الإيجار المكتتب على الفلاح أجير إبطال بحكم أن بعض الأرض كانت مشغولة هل يبطل حكم الإيجار‏؟‏ أو يصح‏؟‏ وهل يلزم البور للمستأجر‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
ليس للمقطع الثاني أن يطالب المقطع المنفصل بما بور، كما ليس له أن يطالبه بما زرع، فإن حقه على المستأجر الذي أوجر الأرض وسلمت اليه، سواء زرع الأرض، أو لم يزرعها‏.‏
ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه بالأجرة التي رضي بها الأول، وإن شاء طالبه بأجرة المثل لما تسلمه من المنفعة، وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعًا وقصبا جائزة، لكن المقطع الثاني له أن يمضيها، وله ألا يمضيها، ولو قدر أن الأول آجره إياها إجارة فاسدة، وسلم اليه الأرض قبل إقطاع الثاني، لكان على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع /الثاني الذي يستحق منفعة الأرض، سواء زرعها أو لم يزرعها؛ لأن ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد ، كما لو قبض المبيع قبضا فاسدًا ، فإن عليه ضمانه‏.‏ والله أعلم‏.‏