سئل عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء
 
وسئل عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين بأجرة معلومة، وزرعها أنشابًا، ثم إنه باع النصف من الأنشاب المذكور لأحد المؤجرين، وبقي على ملكه النصف من الأنشاب المذكور، ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة، ولم يدفع للمشتري من الأجرة المذكورة‏.‏ وعند وفاته أشهد أن جميع ما يخص المشتري من الأجرة المذكورة باق في ذمته على حكمه، ولم يخلف سوي/ نصف الأنشاب، وعليه الأجرة المذكورة،وعليه صداق زوجته، فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء، أو يحاصصهم‏.‏ ينظر ماله بحكم غيره‏؟‏ أفتونا‏.‏
فأجاب‏:‏
الأجرة التي كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية في ذمته؛ ولو لم يقر ببقائها‏.‏ فإذا أقر ببقائها‏:‏ كان هذا مؤكدًا؛ لكن لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبرأ المستأجر من هذه الأجرة، لا بوفاء، ولا إبراء، ولا غير ذلك؛ لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته مطالبته بحقهم من الأجرة، من حين انتقلت إليه‏.‏ وهذه الأجرة دين من الديون يحاص بها سائر الغرماء‏.‏