سئل عمن قال ‏:‏ أضمنه بكذا وإن أكله الجراد مثلا
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن قال ‏:‏ أضمنه بكذا، وإن أكله الجراد مثلا ‏؟‏
فأجاب ‏:‏
إن هذا الشرط فاسد‏.‏ فإنه شرط غرر وقمار، وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض، كان ذلك دون عوض المثل، إذا خلا من الشرط‏.‏
وحينئذ، يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور‏.‏ فإذا كان العقد فاسدًا كان الواجب رد المقبوض به، أو قيمته‏.‏ وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته، ما بين القيمة مع الشرط، والقيمة مع عدمه‏.‏
فإذا كان المسمي مثلا ألفا، والباقي ثلث الثمرة، كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف، فينظر قيمة الجميع بالشرط، فيأخذ تسعمائة‏.‏‏.‏ ألف ومائتان، فيزاد على المسمي، ونصيبه ثلثه‏.‏ والله أعلم‏.‏