فصل إن اشتري الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير
 
فصل
هذا إذا اشترى الثمرة والزرع، فإن اشتري الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير، واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما‏.‏ ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة، فقال‏:‏ وإذا اشتري الثمرة دون الأصل، فتلفت بجائحة من السماء، رجع بها على البائع؛ وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل؛ ولهذا لا يجب /على البائع سقي ولا مؤونة أصلا؛ فإن المبيع عقار، والعقار قبض بالتخلية، والثمر دخل ضمنًا وتبعا، فإذا جاز بيعه قبل صلاحه، جاز هنا بيعا‏.‏ ولو بيع مقصودًا، لم يجز بيعه قبل صلاحه‏.‏