سئل عن رجل استأجر أرضا وصرح في الإجارة أنه كان عاينها ولم يعاينها
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل استأجر أرضا، وصرح في الإجارة أنه كان عاينها، ولم يعاينها قبل إيجارها، ووصفها المؤجر بأنها تروي كل عام، ولم يسلم المؤجر للمستأجرين، وصرح أن فيها مقيلا ومراحا، وظهر فيها بقدر ربعها شراقي‏.‏ فهل تصح هذه الإجارة إذا لم يعاينها المستأجرون‏؟‏ وهل /يلزمهم القيام بما روي من الأرض المذكورة خاصة‏؟‏ أو يلزمهم القيام بما شرق فلم ينتفعوا به، ولم يعاينوه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلماء، ومن صححها أثبت لهم الخيار خيار الرؤية، وإن وصفت بوصف بأنها تروي كل عام، فلم ترو، فلهم فسخ الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذي شرط لهم‏.‏ ولو أجرهم إجارة مطلقة فروي بعضها، ولم يرو بعض، لم تجب عليهم الأجرة ما لم يرو‏.‏ ولو ذكر في الإجارة أنها مقيل ومراح، فإن إجارة هذه الأرض التي لا تروي للمقيل والمراح باطلة بين العلماء؛ لأن ما لا يروي لا ينتفع به مقيلا ومراحا، فإنها كسائر البرية التي لا زرع فيها، ولا ماء، ومثل هذه المنفعة لا تتقوم، ولا قدر لها لو كانت موجودة، فكيف وهي منتفية‏؟‏‏!‏
والإجارة إنما تصح على منفعة مقصودة‏.‏ وإذا كان ما لا نفع فيه، أو لا قيمة لنفعه لم يصح، فكذلك إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر له، ولا قيمة لتلك المنفعة‏.‏ وهذا على قول من صحح الحيل، وليس يبطلها؛ فإن الأمر عنده ظاهر، فإنه علم أن المقصود بالعقد إنما هو الانتفاع بالزرع، وإظهار ما سوي ذلك كذب وخداع‏.‏
وإجارة الأرض التي تروي غالبًا قبل الري جائزة عند الأئمة، وأما ما تروي أحيانًا ففيه نزاع‏.‏