سئل عن رجل استأجر أملاكًا موقوفة وقلت الرغبات في سكانها
 
وسئل عن رجل استأجر أملاكًا موقوفة، وقلت الرغبات في سكانها، وعمل بذلك محضرًا بأرباب الخبرة‏.‏ فهل يضع عنه شيئًا إذا رأي في ذلك مصلحة للوقف‏؟‏ وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة‏؟‏ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس‏.‏ مثل الحمام، والفـندق، والقيسارية، ونحو ذلك، فنقصت المنفعة المعروفة؛ مثل أن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف أو خراب، أو تحويل ذي سلطان لهم، ونحو ذلك فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة؛ سواء رضي الناظر، وأهل الوقف، أو سخطوا‏.‏ ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه، إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة‏.‏ والله أعلم‏.‏