سئل عن رجل أعار فرسًا وهي شركة بغير إذن شريكه
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل أعار فرسًا وهي شركة بغير إذن شريكه، فماتت الفرس عند الذي أعارها شريكه، فمن يضمن حصة الشريك‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس، كان له مطالبة المعير المعتدي بقيمة نصيبه، وله مطالبة المستعير أيضا‏.‏ والله أعلم‏.‏