سئل عن رجل أعار فرسًا وهي شركة بغير إذن شريكه |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل أعار فرسًا وهي شركة بغير إذن شريكه، فماتت الفرس عند الذي أعارها شريكه، فمن يضمن حصة الشريك؟
فأجاب: إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس، كان له مطالبة المعير المعتدي بقيمة نصيبه، وله مطالبة المستعير أيضا. والله أعلم. |