سئل عن امرأة استعارت زوجي حلق وعدموا منها‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة استعارت زوجي حلق، وقد عدموا منها‏.‏ فهل يلزمها قيمة الحلق‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء‏.‏ وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم‏.‏ ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها‏.‏ والله أعلم‏.‏