سئل عن رجل سافر وانتهي به الطريق إلى قرية |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل سافر، وانتهي به الطريق إلى قرية، فعزم عليه رجل فبات عنده، وطلب منه دابة، فلما وصل إلى الفندق ماتت؟
فأجاب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء: أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه، ولا عدوانه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك،وبعض أصحاب الإمام أحمد. والقول الثاني: عليه الضمان، وهو مذهب الشافعي، وأحمد. والله أعلم. |