سئل عن رجل سافر وانتهي به الطريق إلى قرية
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل سافر، وانتهي به الطريق إلى قرية، فعزم عليه رجل فبات عنده، وطلب منه دابة، فلما وصل إلى الفندق ماتت‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذه المسألة فيها قولان للعلماء‏:‏
أحدهما‏:‏ لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه، ولا عدوانه‏.‏ وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك،وبعض أصحاب الإمام أحمد‏.‏
والقول الثاني‏:‏ عليه الضمان، وهو مذهب الشافعي، وأحمد‏.‏ والله أعلم‏.‏