سئل عمن استعار من رجل شيئًا فأعاره وهو لا يشك في أنه عمر
 
وسئل عمن استعار من رجل شيئًا فأعاره، وهو لا يشك في أنه عمر، وقطع بأنه ذلك الشخص، وطلب ما أعاره، فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير، فطلع خلاف ما ظنه، وجاء بالعارية‏.‏ فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا كان الأمر على ما ذكر، من أنه يعتقد صدق نفسه، فما حلف عليه لم يقع به الطلاق، وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين‏.‏