سئل عن رجلين عند أمير
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما‏:‏ اطلب سيف رفيقك على سبيل العارية، فأجاب، وأخذه الأمير فعدم عنده‏.‏ هل تلزم المطالبة للأمير، أو للرسول الذي استعاره‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان الرسول لم يكذب، ولم يتعد، فلا ضمان عليه، بل الضمان على المستعير، إن كان فرط أو اعتدي، باتفاق العلماء، وإلا ففي ضمانه نزاع‏.‏ والله أعلم‏.‏