سئل عن رجلين عند أمير |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما: اطلب سيف رفيقك على سبيل العارية، فأجاب، وأخذه الأمير فعدم عنده. هل تلزم المطالبة للأمير، أو للرسول الذي استعاره؟
فأجاب: إذا كان الرسول لم يكذب، ولم يتعد، فلا ضمان عليه، بل الضمان على المستعير، إن كان فرط أو اعتدي، باتفاق العلماء، وإلا ففي ضمانه نزاع. والله أعلم. |