سئل عن رجل له بهائم حلال وأنزي عليها فحل حرام فهل في نتاجهم شبهة |
وسئل عن رجل له بهائم حلال، وأنزي عليها فحل حرام. فهل في نتاجهم شبهة؟
فأجاب: إذا أنزي على بهائمه فحل غيره فالنتاج له، ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه. وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن عَسْب الفَحْل. والله أعلم. |