سئل عن رجل له بهائم حلال وأنزي عليها فحل حرام‏ فهل في نتاجهم شبهة
 
وسئل عن رجل له بهائم حلال، وأنزي عليها فحل حرام‏.‏ فهل في نتاجهم شبهة‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا أنزي على بهائمه فحل غيره فالنتاج له، ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه‏.‏ وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن عَسْب الفَحْل‏.‏ والله أعلم‏.‏