سئل عن رجل اشتري بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل اشتري بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام، فأي شيء يحكم به الشرع‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان اشتراها بثمن بعضه له، وبعضه مغصوب، فنصفها ملكه، والنصف الآخر لا يستحقه، بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن، وإلا تصدق به عنه، فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل؛ نصفه له ونصفه للجهة الأخري‏.‏ والله أعلم‏.‏